عن عكرمة ، عن ابن عباس : في النصرانية تكون تحت النصراني ، فتسلم قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ) (١).
٥٤٧ ـ ( ١٢٧١٨ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ ) (٢) ) (٣).
٥٤٨ ـ ( ١٢٧٦٩ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : سئل ابن عباس عن الرجل يزني بأم امرأته؟ قال : تخطى بحرمة إلى حرمة. ( وفي هق من طريق سعيد عن قتادة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس ( حرمتان تخطاهما ) ومن طريق هشام عن قتادة ، عن عكرمة ( تخطى حرمتين ).
ولم تحرم عليه امرأته ) (٤).
٥٤٩ ـ ( ١٢٧٨١ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : في رجل زنى بأخت امرأته ، تخطى حرمة إلى حرمة ، ولم تحرم عليه امرأته ) (٥).
٥٥٠ ـ ( ١٢٧٨٥ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء ، قال : كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يريد نكاحها ، قال : أوّل أمرها سفاح ، وآخره نكاح ) (٦).
٥٥١ ـ ( ١٢٧٨٧ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن عكرمة : أنّ
____________________
(١) المصنف ٧ / ١٨٣.
(٢) المائدة / ٥١.
(٣) المصنف ٧ / ١٨٧.
(٤) المصنف ٧ / ١٩٩.
(٥) المصنف ٧ / ٢٠١.
(٦) المصنف ٧ / ٢٠٢.