وزوجها العاص بن الربيع ـ يعني مشرك ـ ثم أسلم بعد ذلك ، فأقرهما النبيّ صلى الله عليه وسلم على نكاحهما. ( أخرجه د و ت ٢ : ١٩٦ و هق ٧ : ١٨٧ من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين ، وحكى الترمذي عن يزيد بن هارون أنّه قال : حديث ابن عباس أجود إسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب ، قلت : سيأتي بعد ثلاثة أحاديث ) ) (١).
٥٤٤ ـ ( ١٢٦٤٥ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أسلمت امرأة على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثم جاء زوجها الأوّل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : إنّي أسلمت معها ، وعلمت بإسلامي معها ، فنزعها النبيّ صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأوّل. ( أخرجه هق من طريق عبيد الله بن موسى ومخلد بن يزيد عن إسرائيل ٧ : ١٨٨ و ١٨٩ ) ) (٢).
٥٤٥ ـ ( ١٢٦٥٤ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الكريم البصري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : في النصرانية تكون تحت النصراني ، فتسلم المرأة ، قال : لا يعلو النصراني المسلمة ، يفرق بينهما. ( عند هق معناه من طريق خالد الحذاء عن عكرمة ٧ : ١٧٢ وقد تقدم عند المصنف في السادس ) ) (٣).
٥٤٦ ـ ( ١٢٧٠٤ ـ عبد الرزاق ، عن رباح ، عن عبد الكريم البصري ،
____________________
(١) المصنف ٧ / ١٦٨.
(٢) المصنف ٧ / ١٦٨.
(٣) المصنف ٧ / ١٧٣.