ابن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة ، ثم ينكحها : إذا تابا فإنّه ينكحها ، أوّله سفاح وآخره نكاح ، أوّله حرام وآخره حلال. ( أخرجه هق من طريق سعيد عن قتادة ٧ : ١٥٥ ) ) (١).
٥٥٢ ـ ( ١٢٧٨٨ ـ عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مثله. ( أخرجه هق من طريق يزيد بن هارون ، عن داود بن أبي هند ٧ : ١٥٥ ) ) (٢).
٥٥٣ ـ ( ١٢٧٩٠ ـ عبد الرزاق ، عن محمد بن مسلم ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاووس ، قال : قيل لابن عباس : الرجل يصيب المرأة حراماً ، ثم يتزوجها؟ قال : إذ ذاك خير ، أو قال : ذاك أحسن ) (٣).
٥٥٤ ـ ( ١٢٧٩١ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد ، قال : سألت ابن عباس عن الرجل يصيب المرأة حراماً ثم يتزوجها؟ قال : الآن حسن ، أصاب الحلال ، قال : وقال لي ابن عباس : وما يكره من ذلك؟ قلت : إنّه يقول : إنّه كذا وكذا ، قال : فهو كذا ) (٤).
٥٥٥ ـ ( ١٢٧٩٢ ـ عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن أبي مجلز ، عن ابن عباس ، قال : اعلم أنّ الله يقبل التوبة منهما جميعاً ، كما يقبلها منهما متفرقين. ( علقه هق عن أبي مجلز عن ابن عباس ) ) (٥).
____________________
(١) المصنف ٧ / ٢٠٢.
(٢) المصنف ٧ / ٢٠٣.
(٣) المصنف ٧ / ٢٠٣.
(٤) المصنف ٧ / ٢٠٣.
(٥) المصنف ٧ / ٢٠٣.