٤٤٤ ـ ( ١٠٨٥١ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١)؟ قال الولي : سمعت ابن عباس يقول : أقربهما إلى التقوى الذي يعفو ) (٢).
٤٤٥ ـ ( ١٠٨٥٢ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، قال : سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول : كان ابن عباس يقول : إنّ الله رضي بالعفو وأمر به ، فإن عفت فذلك ، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جاز ، وإن أبت.
وقد رواه سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة ولفظه : ( فإن عفت جاز عفوها ، وإن شحت وعفا وليها جاز عفوه ) ، كذا في هق ٧ : ٢٥٢ ) ) (٣).
٤٤٦ ـ ( ١٠٨٨٢ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : لا يجب الصداق حتى يجامعها ، لها نصفه. ( أخرجه هق من طريق سعيد بن منصور ، عن هشيم عن الليث بلفظ آخر ٧ : ٢٥٤ ) ) (٤).
٤٤٧ ـ ( ١٠٨٨٣ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : لها النصف ) (٥).
٤٤٨ ـ ( ١٠٨٩٥ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : سمعت ابن عباس يقول : حسبها الميراث ، لا صداق لها. ( أخرجه هق من طريق الثوري عن ابن جريج ٧ : ٢٤٧ وسيعيده المصنف ).
____________________
(١) البقرة / ٢٣٧.
(٢) المصنف ٦ / ٢٨٣.
(٣) المصنف ٦ / ٢٨٣.
(٤) المصنف ٦ / ٢٩٠.
(٥) المصنف ٦ / ٢٩٠.