وقال ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس : عليها العدّة. قال عمرو : فسمعت عطاء وأبا الشعثاء يقولان ذلك ) (١).
٤٤٩ ـ ( ١٠٨٩٧ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سمعت عطاء يقول : سمعت ابن عباس يسئل عن المرأة يموت زوجها ، وقد فرض لها صداقاً ، قال : لها صداقها ، ولها الميراث. ( أخرجه هق من طريق عبد المجيد عن ابن جريج : ٧ : ٢٤٧ ) ) (٢).
٤٥٠ ـ ( ١٠٩٢٨ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : كان ابن عباس يقرأ ( فطلقوهن لقبل عدتهن ). أخرجه سعيد بهذا الإسناد سواء ) ) (٣).
٤٥١ ـ ( ١٠٩٣٠ ـ عبد الرزاق ، عن وهب بن نافع : أنّه سمع عكرمة يحدث ، عن ابن عباس ، قال : الطلاق على أربعة منازل : منزلان حلال ، ومنزلان حرام ، فأمّا الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا ، وأن يطلقها وهي حائض ، وأمّا الحلال فأن يطلقها لأقرائها ، طاهراً عن غير جماع ، وأن يطلقها حاملاً مستبيناً حملها. ( أخرجه هق من طريق المصنف ٧ : ٣٢٥ ) ) (٤).
٤٥٢ ـ ( ١٠٩٣٦ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : إنّ المرأة إذا طلقت حاملاً فوضعت ، قال ابن عباس : فذلك حين وضعت أجلها ، قال : وتلا ابن عباس : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) (٥).
____________________
(١) المصنف ٦ / ٢٩٣.
(٢) المصنف ٦ / ٢٩٤.
(٣) المصنف ٦ / ٣٠٣.
(٤) المصنف ٦ / ٣٠٣.
(٥) البقرة / ٢٣١.