الخراساني ، عن ابن عباس : أنّه قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها ولها أم عربية ، فأملكه ، ولها أخت من أبيها من أعجمية ، فأدخلت عليه ابنة الأعجمية ، فجامعها ، فلمّا أصبح استنكرها ، فقضى أنّ الصداق للتي دخل بها ، وجعل له ابنة العربية ، وجعل على أبيها صداقها ، وقال : لا يدخل بها حتى يخلو أجل أختها ) (١).
٤٣٨ ـ ( ١٠٧٦٠ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه كره العمة والخالة من الرضاعة ) (٢).
٤٣٩ ـ ( ١٠٧٧٩ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ومعمر ، عن الأعمش ، عن مالك ... ابن الحويرث ، عن ابن عباس ، قال : سأله رجل فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثاً ، قال : إنّ عمك عصى الله فأندمه ، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً ، قال : كيف ترى في رجل يحلها له؟ قال : من يخادع الله يخدعه. ( أخرجه سعيد بن منصور ٣ ، رقم : ١٠٦٠ مختصراً من رواية مالك بن الحارث ، وتاما من رواية عمران بن الحارث ٣ ، رقم : ١٠٦١ والطحاوي ٢ : ٣٣ ) ) (٣).
٤٤٠ ـ ( ١٠٨٠٨ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، قال : قال ابن عباس : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع ، ثم قرأ : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) حتى بلغ ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) (٤) ، وقرأ : ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ
____________________
(١) المصنف ٦ / ٢٥١.
(٢) المصنف ٦ / ٢٦٢.
(٣) المصنف ٦ / ٢٦٦.
(٤) النساء / ٢٣.