٤٣٣ ـ ( ١٠٥٠٨ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أنّ ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلاً ، وأصدقته ، وشرطت عليه أنّ الجماع والفرقة بيدها ، فقضى لها عليه بالصداق ، وأنّ الجماع والفرقة بيده ) (١).
٤٣٤ ـ ( ١٠٥٦٨ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : أتي مروان ـ وهو أمير ـ في رجل كان عنده أربع نسوة ، فطلق واحدة فبتها ، ثم نكح الخامسة في عدتها ، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار : ألا فرق بينهما في عدّة التي طلق ) (٢).
٤٣٥ ـ ( ١٠٥٦٩ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : كان للوليد بن عقبة أربع نسوة ، فطلق واحدة فبتها ، ثم نكح الخامسة في عدتها ، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار : ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق ) (٣).
٤٣٦ ـ ( ١٠٥٩٧ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس في رجل نكح امرأة ، وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة ، قال : فقضي للرجل بامرأته ، وقال : ليس في شرطهم ذلك شيء. ( أخرج سعيد ومن طريقه هق قصة أخرى نحو هذا ، راجع سنن سعيد ٣ ، رقم : ٦٧٠ و هق ٧ : ٢٥٠ ) ) (٤).
٤٣٧ ـ ( ١٠٧١٢ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء
____________________
(١) المصنف ٦ / ٢٠٣.
(٢) المصنف ٦ / ٢١٧.
(٣) المصنف ٦ / ٢١٨.
(٤) المصنف ٦ / ٢٢٤.