منصور من طريق عمران ابن أبي عطاء عن ابن عباس رقم ٣ : ٧٤٣ و ٧٤٥ ) ) (١).
٤٢٩ ـ ( ١٠٤٨١ ـ عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن ميمون بن مهران ، قال : سمعت ابن عباس يقول : البغايا اللائي يتزوجن بغير ولي ، ـ أحسبه ـ قال : لا بد من أربعة : خاطب ، وولي ، وشاهدين. ( أخرج ابن منصور أوّله من طريق ابن سيرين ، عن ابن عباس ٣ ، رقم : ٥٣٢ و هق من طريق جابر بن زيد عنه ٧ : ١٢٥ ، وأخرج آخره هق من طريقين ٧ : ١٤٢ ) ) (٢).
٤٣٠ ـ ( ١٠٤٨٢ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي يحيى ، عن رجل ، عن ابن عباس نحوه ) (٣).
٤٣١ ـ ( ١٠٤٨٣ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : لا نكاح إلاّ بإذن ولي أو سلطان. ( أخرجه هق من طريق مسلم بن خالد عن ابن خثيم ولفظه : لا نكاح إلاّ بولي مرشد وشاهدي عدل ٧ : ١١٢ ومن طريق ابن جريج ، في ٧ : ١٢٦ ومن طريق عدي بن الفضل وجعفر بن الحارث في ٧ : ١٢٤ وأخرجه هنا من طريق المصنف أيضاً ، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق جعفر بن الحارث عن ابن خثيم ٣ ، رقم : ٥٥٢ ) ) (٤).
٤٣٢ ـ ( ١٠٤٩٦ ـ عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنّه كان يقول : لا تلي امرأة عقدة النكاح ) (٥).
____________________
(١) المصنف ٦ / ١٨٣.
(٢) المصنف ٦ / ١٩٧.
(٣) المصنف ٦ / ١٩٧.
(٤) المصنف ٦ / ١٩٨.
(٥) المصنف ٦ / ٢٠٠.