جهته هق ٧ : ١١٨ ) ) (١).
٤٢٥ ـ ( ١٠٣٠٨ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، أنّ خذاماً أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً ، فأتت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فاشتكت إليه أنّها أنكحت وهي كارهة ، فانتزعها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من زوجها ، وقال : ( لا تكرهوهن ) ، فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري ، وكانت ثيباً.
قال : أخبرت أنّها خنساء ابنة خذام من أهل قباء ، ابن جريج القائل ) (٢).
٤٢٦ ـ ( ١٠٤١٥ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن ابن عباس أنّه قال : يتزوج الرجل ولو بسواك من أراك (٣).
٤٢٧ ـ ( ١٠٤٣٠ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب أو غيره ، عن ابن سيرين : أنّ ابن عباس تزوج امرأة ودخل عليها ، ولم يكن قدم شيئاً قبل ذلك ، فألقى عليها مطرفاً كان عليه ) (٤).
٤٢٨ ـ ( ١٠٤٣١ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير : أنّه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : قال ابن عباس : إذا نكح الرجل المرأة وسمى لها صداقاً ، فأراد أن يدخل عليها ، فليلق إليها رداء ، أو خاتماً إن كان معه. ( أخرجه هق ٧ : ٢٥٣ وأخرج نحوه سعيد بن
____________________
(١) المصنف ٦ / ١٤٥.
(٢) المصنف ٦ / ١٤٨.
(٣) المصنف ٦ / ١٧٩.
(٤) المصنف ٦ / ١٨٣.