( أخرجه البخاري من طريق يونس ، عن الزهري في الشهادات ٥ : ١٨٥ ، ومن طريق إبراهيم بن سعد عنه في ١٣ : ٢٦٠ ، ومن طريق شعيب عنه ومن حديث عكرمة عن ابن عباس في ١٣ : ٣٨٤ ) ) (١).
٤٢١ ـ ( ١٠٢٠٨ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، قال : سئل ابن عباس عن الصابئين؟ فقال : هم قوم بين اليهود والنصارى ، لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم ) (٢).
٤٢٢ ـ ( ١٠٢٨٢ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الأيم أحق بنفسها دون وليها ، والبكر تستأذن ) (٣).
٤٢٣ ـ ( ١٠٢٨٣ ـ عبد الرزاق ، عن مالك أنّ عبد الله بن الفضل حدثه ، عن نافع ، عن ابن عباس مثله. ( أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور وغيره عن مالك ) ) (٤).
٤٢٤ ـ ( ١٠٢٩٩ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع ابن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، فصمتها إقرارها ). ( أخرجه د ومن
____________________
(١) المصنف ٦ / ١١٠.
أقول : فليقرأ هذا بإمعان وتدبّر أولئك المقلّدة من كتّاب العصر الذين يتهمون ابن عباس بأخذه من أهل الكتاب.
(٢) المصنف ٦ / ١٢٥.
(٣) المصنف ٦ / ١٤٢.
(٤) المصنف ٦ / ١٤٢.