بذلك إليه ، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه » (١).
١٧ ـ أخرج أحمد في مسنده ، عن ابن عباس ، قال : « نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أصناف النساء إلاّ ما كان من المؤمنات المهاجرات ، قال : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) (٢) ، وأحلّ الله عزوجل فتياتكم المؤمنات : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ) (٣) ، وحرّم كلّ ذات دين غير دين الإسلام ، قال : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (٤) ، وقال : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (٥) ، وحرّم سوى ذلك من أصناف النساء » (٦).
١٨ ـ أخرج أحمد في مسنده ، عن ابن عباس ، قال : « جاء أبو جهل إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فنهاه ، فتهددّه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : أتتهددني؟ أما والله إنّي
____________
(١) مسند أحمد ٤ / ٢٥١ / ٢٧١٢.
(٢) الأحزاب / ٥٢.
(٣) الأحزاب / ٥٠.
(٤) المائدة / ٥.
(٥) الأحزاب / ٥٠.
(٦) مسند أحمد ٤ / ٣٣٢ / ٢٩٢٥.