المسلمين ، أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في أمان » .
[ ١٢٣٩٢ ] ٦ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : « الأمان جائز بأيّ لسان كان » .
[ ١٢٣٩٣ ] ٧ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عمّ أبيه الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : « أوفوا بعهد من عاهدتم » .
[ ١٢٣٩٤ ] ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : «إذا أومأ (١) أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب (٢) فهو أمان » .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله (٣) .
[ ١٢٣٩٥ ] ٩ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس للعبد من الغنيمة شيء ، إلّا من خرثي (١) المتاع ، وأمانه جائز ، وأمان المرأة إذا هي اعطت القوم الأمان » .
____________________________
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٨ .
٧ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٢١١ .
٨ ـ الجعفريات ص ٨١ .
(١) في المصدر : رمى .
(٢) في المصدر زيادة : بحبل .
(٣) نوادر الراوندي ص ٣٢ .
٩ ـ الجعفريات ص ٨١ .
(١) في الطبعة الحجرية « تجفى » ، وفى المصدر « يخفى » ، والظاهر ما أثبتناه هو الصواب ، وقد وردت الكلمة في الحديث ٦ من الباب ٣٩ ، والخرثيّ : متاع البيت أو رديء المتاع « النهاية ج ٢ ص ١٩ » .