يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال (١) ـ ولا جزية على النساء » الخبر .
٥٧ ـ ( باب من يستحقّ الجزية )
[ ١٢٥٩٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) قال : « الجزية عطاء المجاهدين ، والصّدقة لأهلها الذين سمّاهم الله في كتابه ليس من الجزية (١) ، قال ( عليه السلام ) : ما أوسع العدل ! إنّ النّاس يستغنون إذا عدل عليهم » .
٥٨ ـ ( باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة ، من ثمن الخمر والخنزير والميتة )
[ ١٢٥٩٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه رخّص في أخذ الجزية (١) من ثمن الخمر والخنازير ، لأنّ أموالهم أكثرها من الحرام والرّبا .
٥٩ ـ ( باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية )
[ ١٢٥٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « لا تشترِ من عقار أهل الذمّة ولا من أرضهم شيئاً ، لأنه فيء المسلمين ، ولا تشتر من
____________________
(١) المصدر نفسه ص ٥٨٦ .
الباب ٥٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .
(١) في المصدر زيادة : من شيء .
الباب ٥٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨١ .
(١) في المصدر زيادة : من أهل الذمّة .
الباب ٥٩
١ ـ الجعفريات ص ٨١ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١١ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1169_mostadrak-alvasael-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

