وظاهره عدم القصر في التنزهات المباحة أيضا ، ولم يقل به ظاهرا أحد ، وإن كان يومي إليه بعض الاخبار و ( الفلاح ) غير مذكور في غيره ، وهو محمول على فلاح يكون غالبا في السير كما مر في التاجر والامير.
قوله عليهالسلام : ( ولك بها حصة ) أي من الملك ، وحمل على الاستيطان كما مر ، قوله : ( في قريتك ) أي في وطنك الذي يجب عليك فيه إتمام الصلاة ، وقوله ( إلا أن يكون جاهلا ) بظاهره يشمل السفر والمرض ، والاول هو المشهور بين الاصحاب ولم أر قائلا في المرض بذلك.
٣٦ ـ العياشى : عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله : ( فمن اضطر غير باغ ولاعاد ) (١) قال : الباغي طالب الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولايحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا (٢).
٣٧ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : قال علي عليهالسلام : جاءت الخضارمة إلى رسول الله (ص) فقالوا : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله إنا لا نزال ننفر أبدا فكيف نضنع بالصلاة؟ فقال : سبحوا ثلاث تسبيحات ركوعا ، وثلاث تسبيحات سجودا (٣).
بيان : أي لاتقصروا في كيفية الصلاة أيضا كما لا تقصرون في الكمية ، ويمكن أن يكون تجويزا للتخفيف ، فالمراد بالتسبيحات الصغريات.
٣٨ ـ كتاب صفين : لنصر بن مزاحم ، عن عمر بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام قال : خرج علي عليهالسلام وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة ، قال : فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا
____________________
(١) البقرة : ١٧٣.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٥ ، الرقم ١٥٦.
(٣) لم نجده في المطبوع من المصدر.