فقال : يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم ، فانا قوم على سفر ، ومن صحبنا فلايصم المفروض ، والصلاة ركعتان.
٣٩ ـ كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد وقال له : إني رجل ألهو بطلب الصيد ، وضرب الصوالج ، وألهو بلعب الشطرنج ، قال : فقال أبوعبدالله عليهالسلام : أما الصيد فانه مبتغى باطل ، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد ، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطلا ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان مضطرا إلى أكله ، وإن كان ممن يطلبه للتجارة ، وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فان سعيه حق وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لان ذلك تجارته ، فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور الاسواق في طلب التجارة ، أو كالمكاري والملاح.
ومن طلبه لاهيا وأشرار وبطرا فان سعيه ذلك سعي باطل ، وسفر باطل ، و عليه التمام في الصلاة والصيام ، وإن المؤمن لفي شغل عن ذلك ، شغله طلب الاخرة عن الملاهى الحديث.
بيان : ما دل عليه الخبر من أن الصائد للتجارة يتم الصلاة والصوم معا لم أر قائلا به ، لكن ظاهر الخبر أن الحكم مختص بصائد يكون دائما في السير والحركة للصيد ، فيكون بمنزلة التاجر الذي يدور في تجارته ، فلا يبعد من مذاهب الاصحاب وظواهر النصوص القول به ، وقد مر في الخبر تعليل الحكم بأنه عملهم ، فيشمل التعليل هذا أيضا.
وأما الصائد الذي يذهب أحيانا إلى الصيد للتجارة ، فليس هذا حكمه ، و يمكن حمله أيضا على ما إذا لم يبلغ المسافة ولم يقصدها أولا ، كما هو الشايع في الصيد ، والغالب فيه ، والاول أظهر من الخبر.
٤٠ ـ كتاب الغايات : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : خيار امتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا.