واعلم أن المتمم في السفر كالمقصر في الحضر ، ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله عزوجل معصية أو سفرا إلى صيد ، ومن خرج إلى صيد فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وشرها وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم ، وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم.
ولو أن مسافرا ممن يجب عليه ، مال من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه التمام لطلب الصيد ، فان رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير.
وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الاعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ عليك ، وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شئ ، ولا إعادة عليك ، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث.
وإن قصرت في قريتك ناسيا ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك منها ، وروي أن من صام في مرضه أو في سفره أو أتم الصلاة فعليه القضاء إلا أن يكون جاهلا فيه فليس عليه شئ (١).
توضيح : يدل على ما هو المشهور من رجوع اليوم في أربعة فراسخ ، ولعله مستند الصدوق ، وبمجرد هذا الخبر يشكل تخصيص الاخبار الكثيرة المعتبرة ، قوله : ( وإن كان أكثر من بريد ) أي بريدان وأكثر ، قوله عليهالسلام : ( فدخلت منزل أخيك ) موافق لمذهب ابن الجنيد وجماعة من العامة ، ولعله محمول على التقية قوله : ( هو سفر في الطاعة ) يمكن حمل الطاعة على عدم المعصية ، فيشمل المباح و المكروه كما هو المشهور.
قوله عليهالسلام : ( سقط عنك السفر ) أي مع قصد الاقامة ، وظاهره الاتمام في جميع المشاهد كما قيل ، وسيأتي ذكره ( والنزهة ) أي النزهة في الصيد أو بساير المحرمات
____________________
(١) فقه الرضا ( وهو كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغانى كما عرفت مرارا ) ص ١٦ ، باب صلاة المسافر والمريض.