٤٢ ـ ( باب استحباب دفن الدابة التي تكرّر الحجّ عليها إذا ماتت ، وكراهة ضربها )
[ ٩٤٩٩ ] ١ ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : في سياق وفاة السجاد ( عليه السلام ) ، قال : وكان فيما قال ( عليه السلام ) من أمر ناقته : أن يحسن إليها ، ويقام لها العلف ، ولا يحمل (١) بعده على الكد والسفر ، وتكون على الحظيرة (٢) وقد [ كان ] (٣) حج عليها عشرين حجّة ، ما قرعها بخشبة .
٤٣ ـ ( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة إن حرنت في أرض العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة )
[ ٩٥٠٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا حسرت (١) على أحدكم دابته في
__________________________
الباب ٤٢
١ ـ إثبات الوصية ص ١٤٨ .
(١) في المصدر : تحمل .
(٢) الحظيرة : هي التي تعمل للإِبل من شجر ، تقيها البرد والحر ، والجمع حظار مثل كريمة وكرام ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٣ ) .
(٣) أثبتناه من المصدر .
الباب ٤٣
١ ـ الجعفريات ص ٨٥ .
(١) كان في المخطوط « حسمت » وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه ، قال في النهاية : ومنه الحديث « الحسير لا يعقر » هو المعي منها : أي لا يجوز للغازي إذا حسرت دابته وأعيت أن يعقرها مخافة أن يأخذها العدو . ( النهاية ج ١ ص ٣٨٤ ) .