٢ ـ ( باب أن من أوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها ، وجب أن تقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من أوصى بمال معين فقصر عن الكفاية وكان الحج ندبا ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات )
[ ٩٠٨٢ ] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن علي بن مزيد صاحب السابري ، قال : أوصى الي رجل بتركته ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج ، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا : تصدق بها ، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف ، فقلت له ذلك ، فقال لي : هذا جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في الحجر فاسأله ، قال : فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله ( عليه السلام ) تحت الميزاب ، مقبل بوجهه على البيت يدعو ، ثم التفت فرآني فقال : « ما حاجتك ؟ » فقلت : جعلت فداك ، إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم ، فقال : « دع ذا عنك ، حاجتك » قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته اليّ ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج ، فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به ، فقال ( عليه السلام ) لي : « ما صنعت ؟ » فقلت : تصدقت به ، قال : « ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكّة ، فإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت ضامن ، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان » .
__________________________
الباب ٢
١ ـ أصل زيد النرسي ص ٤٨ .