وروينا عن علي عليهالسلام أنه سئل عن قول الله عزوجل : ( ورتل القرآن ترتيلا ) قال : بينه تبيينا ولاتنثره نثر الدقل ، ولاتهذه هذ الشعر ، قفوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولايكن هم أحدكم آخر السورة (١).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : القراءة في الصلاة سنة ، وليست من فرائض الصلاة ، فمن نسي القراءة لم يكن عليه إعادة ، ومن تركها متعمدا لم تجزه صلاته ، لانه لايجزي تعمد ترك السنة (٢).
قال : وأدنى مايجب في الصلاة تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود ، من غير أن يتعمد ترك شئ مما هو عليه من حدود الصلاة ، ومن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شئ عليه (٣).
توضيح : مالم يتخطوا القبلة ، لعل المراد النهي عن المشي في أثناء الصلاة إلى القبلة ثم الرجوع إلى موضعه ، وأما آمين فقال الفيروزآبادي هو بالمد والقصر وقد يشدد المدود ، ويمال أيضا ، عن الواحدي في الوسيط اسم من أسماء الله تعالى أو معناه اللهم استجب أو كذلك مثله فليكن أو كذلك فافعل ، وقال الجزري هو اسم مبني على الفتح ، ومعناه اللهم استجب وقيل معناه كذلك فليكن يعني الدعاء ، و قال الزمخشري إنه صوت سمي به الفعل الذي هو استجب انتهى.
والمشهور بين الاصحاب تحريمه وبطلان الصلاة به ، ونقل الشيخان وجماعة إجماع الاصحاب عليه ، وقال الصدوق رحمه الله لايجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب : آمين ، لان ذلك كان يقوله النصارى ، ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد وغيرها ، ومال إليه المحقق في المعتبر ، وبعض المتأخرين والاول أحوط بل أقوى : إذا كان بعد الحمد وقصد استحبابه على الخصوص ، وأما في القنوت و ساير الاحوال فالاحوط تركه ، وإن كان في الحكم بالتحريم والابطال إشكال.
وقال في النهاية : في حديث ابن مسعود أهذا كهذ الشعر ، ونثرا كنثر الدقل
____________________
(١ ـ ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦١.
(٣) المصدر نفسه ج ١ ص ١٦٢.