نشرح ، ولم تفصل بينهما ، وكذلك ألم تركيف ولايلاف ، وأما المعوذتان فلا تقرأهما في الفرائض ، ولابأس في النوافل (١).
وقال العالم عليهالسلام اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كورت ، ومثلهما من السورة في الظهر إذا السماء انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما ، وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما وفي المغرب والتين وقل هوالله أحد ومثلهما ، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين (٢).
وقال عليهالسلام : ولاتقرء في المكتوبة سورة ناقصة ولابأس به في النوافل.
وقال العالم عليهالسلام : لاتجمع بين السورتين في الفريضة (٣).
وسئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الاخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : لابأس به (٤).
وتقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الاعفلى ، وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك ، فان ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعد ماقرأت نصف سورة فامض في صلاتك (٥).
بيان : كون السور الاربع اثنتين سيأتي الكلام فيه ، وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية ، قال في الذكرى : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها ، وعن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن ، وإنما انزلتا لتعويذ الحسن والحسين عليهماالسلام وخلافه انقرض ، واستقر الاجماع الان من الخاصة والعامة على ذلك ، انتهى.
____________________
(١) فقه الرضا ص ٩.
(٢) فقه الرضا ص ١١ س ١١.
(٣ ـ ٤) فقه الرضا ص ١١ س ٢٠.
(٥) فقه الرضا ص ١٢.
![بحار الأنوار [ ج ٨٥ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1149_behar-alanwar-85%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

