أن الشيخ جعل من الاستحالة المطهرة صيرورة التراب خزفا ولذا تردد فيه بعض المتأخرين وهذا الخبر يدل على المنع وهو أحوط وحكم الشهيد بالكراهة ، ولعله للخروج عن هذا الاشكال ، أو الخلاف إن كان فيه.
قوله عليهالسلام ( فان لم تقدر فاسجد على ظهر كفك ) كذا عبارة رسالة والد الصدوق وأكثر ماهنا مطابق لها ، ويرد عليه أن هذا ليس على سياق ما تقدم ، وليس في الاخبار هذا بين تلك المراتب ، بل ذكر في خبر آخر أنه إن لم يقدر على السجود على الارض لشدة الحر سجد على ظهر كفه كما مر ، ولعل المراد هنا أنه إن لم يقدر على السجود على الارض لخشونتها سجد على ظهر الكف لكونه ألين ، والمراد بالقرن هنا الجبين مجازا.
قوله عليهالسلام : ( كما يتخوى ) الظاهر أن التشبيه في عدم إلصاق البطن بالارض وعدم إلصاق الاعضاء بعضها ببعض ، وإلقاء الخوى بينها ، ويحتمل أن يكون التشبيه في أصل البروك أيضا فان البعير يسبق بيديه قبل رجليه عند بروكه ، قال في النهاية : فيه أنه كان إذا سجد خوى أي جافى بطنه عن الارض ورفعها ، وجافى عضديه عن جنبيه حتى يخوي مابين ذلك ، ففي القاموس خوى في سجوده تخوية تجافى وفرج ما بين عضديه وجنبيه ، والخواء بالمد الهواء بين الشيئين.
١١ ـ المحاسن : عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع قال : لابأس مالم يسجد عليها (١).
١٢ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر ، ولا على الجلد إلا على شئ لايصلح للبس فقط ، وهو مما يخرج من الارض إلا أن تكون في حال الضرورة (٢).
____________________
(١) المحاسن ص ٦٢٩.
(٢) فقه الرضا ص ٤١.