( صلوات الله عليهم ) : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى أن يقرأ في [ كلّ ] (٢) صلاة فريضة بأقل من سورة ، ونهى عن تبعيض السور (٣) في الفرائض ، قال : ورخّص (٤) في التبعيض والقران في النوافل » .
٤٣٧٣ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الاوليين ، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة ، ولا بأس في النوافل » .
٤٣٧٤ / ٤ ـ الشيخ ابو الفتوح الرازي في تفسيره : عن معلى بن زياد ـ في حديث طويل ـ أنه قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في الركعة الاولى من الصلاة التي ضربه فيها ابن ملجم ، الحمد ، واحدى عشرة آية من سورة الأنبياء .
قلت : ويظهر من جملة من أخبار شهادته ( عليه السلام ) ، ان الصلاة التي ضرب ( عليه السلام ) فيها ، كانت نافلة الفجر .
__________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : السورة .
(٤) في المصدر : ورخّصوا .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ .
٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣١٥ .