٤٠٤٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسجد على الحصر المدنية ، لأن سيورها من جلود » .
٤٠٤٨ / ٣ ـ السيد الرضى في المجازات النبوية : روي ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، كان يسجد على الخمرة ، وهي الحصير الصغير ، يعمل من سعف النخل .
٤٠٤٩ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا تسجد على حصر المدينة ، لأن سيورها من جلد ، ولا بأس بالسجود على الطبري .
قلت : والأظهر في العبارة ، ان يقال : لحمتها أو سداها من جلد ، اذ السيور عين الجلد ، اشار الى ذلك سلطان العلماء فيما علّقه على المقنع ، والظاهر ان الطبري : الحصير المصنوع في طبرستان .
٧ ـ ( باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب ، والفضة ، والزجاج ، والملح ، وغيرها )
٤٠٥٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسجد على شعر ـ إلى أن قال ـ : ولا على زجاج ، ولا على ما يلبس به الانسان ، ولا على حديد ، ولا على الصفر ، ولا على الشبه ، ولا على النحاس ، ولا على الرصاص ، ولا على آجر ، يعني المطبوخ » .
٤٠٥١ / ٢ ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة ، قال : روى
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .
٣ ـ المجازات النبويّة ص ٢٧٠ ، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٥٨ ح ٢٦ .
٤ ـ المقنع ص ٢٦ .
الباب ـ ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .
٢ ـ إثبات الوصيّة ص ١٩٥ .