قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ٤ ]

399/503
*

علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال تبارك وتعالى : قد جعلتك منهم ، فلهذا انزل الله تعالى فيه في كتابه ( وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ) (٢) » ، قال المفضل بن عمر : قد روينا ان ابراهيم لما احس بالموت ، روى هذا الخبر لاصحابه ، وسجد فقبض في سجدته .

٤ ـ ( باب استحباب القنوت في الركعة الاولى من الجمعة قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع )

٥٠١١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والذي جاءت به الاخبار ، ان القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الاولى فصحيح ، وهو للامام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ، ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الاولى بعد القراءة وقبل الركوع » .

وقال ( عليه السلام ) : « وسألت العالم ( عليه السلام ) عن القنوت يوم الجمعة ، اذا صليت وحدي اربعا ، فقال : نعم في الركعة الثانية خلف القراءة » .

__________________________

(٢) الصافات ٣٧ : ٨٣ .

الباب ـ ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ ، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ٢٠١ ح ١٣ .

left