سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة.
٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان
______________________________________________________
الحادي والعشرون : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « فقطع بوله » أي صار قطع سيلان البول سببا للسلس.
قوله عليهالسلام : « يمر إلى الليل » في القاموس : قول الله تعالى : « فَمَرَّتْ بِهِ » (١) أي استمرت به ، قوله عليهالسلام : « وإن كان إلى آخر النهار » هذه الفقرة موجودة في التهذيب ، وليست في الفقيه ، ولعلها زيدت من الرواة أو النساخ ، وعلى تقديره فالمعنى أن حكم الاستمرار إلى أواخر النهار أيضا مثل حكم الاستمرار إلى الليل.
وقال في الروضة : في سلس البول ، وهو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة له الدية على المشهور ، والمستند رواية غياث بن إبراهيم ، ولو انقطع فالحكومة ، وقيل : إن دام إلى الليل ففيه الدية ، وإن دام إلى الزوال ففيه الثلثان ، وإلى ارتفاع النهار ففيه ثلث الدية ، لرواية إسحاق بن عمار معللا الأول بمنعه المعيشة ، ويؤذن بأن المراد معاودته كذلك في كل يوم كما فهمه منه العلامة ، والطريق ضعيف فلا التفات إلى التفصيل. نعم يثبت الأرش في جميع الصور حيث لا دوام.
الحديث الثاني والعشرون : حسن.
__________________
(١) سورة الأعراف الآية ـ ١٨٩.