كتمتها أثمت بربي فقال هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد [ ابن معاوية ] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
( باب )
( ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده إن عليا عليهالسلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن
______________________________________________________
أن يكون خوفه من عمر ، لأنه كان يعلم أنه يرد شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله « ذلك » استشهادا بهذه القصة المشهورة على أن عمر كان يرد شهادة العبد.
الحديث الثالث : مجهول.
باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز
الحديث الأول : حسن.
وحمله الشيخ في التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت ، والمشهور عدم القبول.
الحديث الثاني : حسن.
والمشهور بين الأصحاب عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات. وقوي الشيخ في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال ، وإليه ذهب جماعة قليلة ، واختلف أيضا في النكاح هل يثبت برجل وامرأتين أم لا وكثير من الأخبار دالة على