١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال رد رسول الله صلىاللهعليهوآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر عليهالسلام لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط.
١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن السائل الذي يسأل في كفه هل تقبل شهادته فقال كان أبي عليهالسلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.
( باب )
( شهادة القاذف والمحدود )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن
______________________________________________________
الحديث الثاني عشر : ضعيف.
الحديث الثالث عشر : موثق.
وقال في الدروس : وأما السائل بكفه فالمشهور عدم قبول شهادته ، لصحيحة علي بن جعفر وموثقة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام لأنه يرضى إذا أعطي ويسخط إذا منع ، وفيه إيماء إلى تهمته ، واستدرك ابن إدريس من دعته الضرورة إلى ذلك وهو حسن ، وفي حكم السائل بكفه الطفيلي.
الحديث الرابع عشر : [ صحيح ].
باب شهادة القاذف والمحدود
الحديث الأول : مجهول.