عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية.
١٤ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال في ذكر الغلام الدية كاملة.
١٥ ـ ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
١٦ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها.
______________________________________________________
البول والحيض واحدا ، وقيل : مسلك الحيض والغائط ، وهو أقوى في تحققه فيجب الدية بأيهما كان.
والمشهور بين الأصحاب أن في ذكر العنين ثلث الدية ، لكونه في حكم العضو المشلول ، ولم يعمل بهذا الخبر لضعفه ، وفي المسألة إشكال.
الحديث الرابع عشر : حسن.
الحديث الخامس عشر : مجهول.
ولم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ، وقال في الشرائع : ويثبت يعني القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتين ، ولو كان الجاني رجلا فلا قصاص وعليه ديتها ، وفي رواية عبد الله بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه » وهي متروكة.
الحديث السادس عشر : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « إلى ما كان » ظاهره عدم الحكومة ، وهو خلاف المشهور قال في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها.