٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في رجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها وقال جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة وسن الرجل وسن المرأة سواء وقال إن قتل رجل امرأة عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال وسألته عن
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن.
ويدل على أنه يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد ، وتتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف فيقتص لها منه ، مع رد التفاوت ، ولا خلاف فيه غير أن الشيخ اعتبر تجاوز الثلث ، ولم يكتف بالبلوغ والخبر حجة عليه والله يعلم.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « ثلث الدية سواء » كأنه تأكيد أي ساوى ثلث الدية من غير نقص ، ويمكن تطبيقه على مذهب الشيخ (ره) بأن يكون المعنى حالكون الثلث سواء بين الرجل والمرأة لكنه بعيد ، وعلى هذا المعنى أيضا يمكن حمله على أن المراد المساواة قبل البلوغ فتأمل.
قوله : « وسن الرجل » أي السن الواحد أو الأسنان المعدودة التي لا تبلغ ديتها الثلث لا جميع الأسنان.