١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له الرجل يقول علي نذر ولا يسمي شيئا قال كف من بر غلظ عليه أو شدد.
١٥ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال
______________________________________________________
ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها ، والجمع بدن بالضم انتهى ، ويمكن حمل بعض الخصوصيات كالتعريف على الاستحباب ، ثم اعلم أنه رواه في الاستبصار عن الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الأصفهاني إلى آخر هذا السند ، ورواه في التهذيب عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، فيتقوى السند وإن كان فيه بعض الشك.
وقال في الدروس : ولو نذر الهدي مطلقا فالنعم في (١) مكة ، ولو نوى منى لزم ويلزم تفرقة اللحم بهما على الأقوى ، وفي صحيحة محمد بن مسلم عند الإطلاق يمني ويفرقه بها.
الحديث الرابع عشر : مرفوع.
قوله عليهالسلام : « ولا يسمى شيئا » لعل المراد أنه لم يسم شيئا مخصوصا ولكن سمى قربة وطاعة مثلا كما هو المشهور أو يحمل على الاستحباب لئلا ينافي الخبر السابق ، وقال في الشرائع : لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها كان مخيرا إن شاء صام وإن شاء تصدق بشيء وإن شاء صلى ركعتين ، وقيل : يجزيه ركعة.
قوله عليهالسلام : « غلظ » على بناء المجهول أي سواء [ غلظ ] عليه الحكم أو « شدد » لا يجب عليه أكثر من ذلك ، ويحتمل أن يكونا على بناء الفاعل ، والضميران راجعين إلى الرجل أو إلى النذر أي سواء غلظ على نفسه في النذر أو شدد لا يلزمه أكثر من ذلك.
الحديث الخامس عشر : مجهول.
ولا يخفى أن ظاهر الخبر أن المدين أجرة لمن يصوم نيابة عنه ، ولم يقل به أحد
__________________
(١) في المصدر : بمكّة.