الصفحه ١٠٤ : عليهالسلام أعور فقأ عين صحيح فقال تفقأ عينه قال قلت يبقى أعمى قال
الحق أعماه.
٤ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن
الصفحه ١٠٦ : عليهالسلام قال سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال تفقأ عينه قلت
يكون أعمى قال فقال الحق أعماه.
( باب
الصفحه ١٢١ : بالمأمومة فلا بد لقطع الخريطة من حق آخر وهو غير مقدر
فالحكومة ، وهو حسن ، وقال يحيى بن سعيد بعد ذكر أن في
الصفحه ١٧٩ :
حق الأب الذي عفا وليقتله.
٣ ـ ابن محبوب ،
عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل
الصفحه ١٨٤ : يكون ديته لإمام المسلمين قلت فإن عفا عنه الإمام قال فقال إنما هو حق جميع
المسلمين وإنما على الإمام أن
الصفحه ١٨٥ : الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن القسامة كيف كانت فقال هي حق وهي مكتوبة عندنا ولو لا ذلك
الصفحه ١٨٧ : قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القسامة فقال هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في
قليب من قلب
الصفحه ٢١٤ : أتولاكم وأقول إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته
يشتم أمير المؤمنين عليهالسلام فسألت عن ذلك عبد الله بن
الصفحه ٢٢٠ : » فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن
تقاعس عنه.
٤ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الصفحه ٢٢٢ : إن لم يقمها بطل حق مؤمن
فحينئذ تجب عليه إقامته الشهادة ، ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا
الصفحه ٢٢٣ : الضرر على صاحب الحق.
الحديث
الرابع : [ مرسل وسقط
شرحه عن المصنف ].
الحديث
الخامس : صحيح.
الحديث
الصفحه ٢٢٧ : تعارض ، ولا بإقرار الشهود لأنه
في حق الغير ، والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيرا.
الحديث
الرابع : مرسل
الصفحه ٢٣٥ : ويكون
ضمير الفاعل راجعا إلى المعسر ، أي لا ينوي المعسر ، ظلم صاحب الحق بل ينوي الأداء
عند اليسار
الصفحه ٢٣٦ : الشهادة قال إن عقله حين يدرك أنه
حق جازت شهادته.
٥ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
الصفحه ٢٣٩ : الدين مع يمين الطالب يحلف بالله إن
حقه لحق.
٣ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد