الصفحه ٢٥٩ : بالحق فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما قال ما
اختلف في شهادتهما وما قاءها حتى شربها فقال هل تجوز شهادة
الصفحه ٢٨١ : يستحلف المدعي مع البينة على بقاء الحق في
ذمة الميت ، ولا يظهر في ذلك مخالف من الأصحاب ، ولم يذكر الأكثر
الصفحه ٢٨٨ : سواء وعددهم أقرع بينهم على
أيهم تصير اليمين قال وكان يقول اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق
الصفحه ٣٥٦ :
بأنها له سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة ، والحق ما قاله الشيخ ، لأن قول الموصى
يعطي أن القول على سبيل
الصفحه ٧ : : « في فسحة من دينه » أي في سعة من ضبط دينه وحفظه ، أو بسبب دينه ، فإن دينه
الحق يدفع شر الذنوب عنه ما لم
الصفحه ٢٥ : الإبل ، فذهب جماعة من المتأخرين كالمحقق والشهيد إلى أنه ثلاث وثلاثون
بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة وأربع
الصفحه ٢٨ : .
وهذا موضع وفاق ،
وألحق الشيخان وجماعة به الجناية في الحرم ولم أر به نصا.
الصفحه ٣٨ : لقتله من بعده في إسقاط حقه كما مر ، إلا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في
افتراس الأسد له ، فيقرب إلا أنه
الصفحه ٤٣ : ء القصاص عنهما ، وإذهاب حق المقر له ، مع أن مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع
الأول عن إقراره فمقتضى التعليل
الصفحه ٤٥ : المسلمين حدا في حق من حقوق الله فمات لم يكن له دية ، وإن جلده حدا أو أدبا
في حقوق الناس فمات كان ضامنا
الصفحه ٦٦ : الإمام ولا يبطل حق مسلم.
______________________________________________________
المقتول ، فيرد
على
الصفحه ٧٤ : يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته ـ والباقي للمولى يباع
العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد
الصفحه ٧٧ :
قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء إن تعلق دينهم بكسبه ، لتقدم حق الجناية المتعلق
الصفحه ٨١ :
مكاتبته للحر فإن عجز عن حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه قلت
فإن كانت الجناية للعبد قال
الصفحه ٨٤ : قال الحق.
٦ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن