الصفحه ٣٠٢ :
______________________________________________________
وداهية كبرى ،
وقضية صعبة يتحرك لها الجبل من كان لكشفها وحلها ، وفي بعضها بالياء المثناة ، وهو
الجماعة من
الصفحه ٣٠٦ : ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في
الصفحه ٣٤٤ : لأبي الحسن عليهالسلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم
فقضى الله حاجته فصير
الصفحه ٣٤٧ : عليهالسلام قال يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
١٧ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
الصفحه ٣٥٩ : ء كثير فثمانون درهما لرواية :
أبي بكر الحضرمي
عن أبي الحسن عليهالسلام ، ولو قال بمال كثير ، ففي قضية
الصفحه ١٩ :
القتل بالإقرار مرة كما ذهب إليه أكثر الأصحاب ، وذهب الشيخ في النهاية والقاضي
وابن إدريس وجماعة إلى
الصفحه ٦٥ : أولياء الغلام ربع الدية » فإنه موافق لما اختاره الشيخ في النهاية وتبعه تلميذه
القاضي ، والمشهور أنها ترد
الصفحه ٩٨ : إليك وأنت قاض كيف أنت صانع قال أقول
لهذا القاطع أعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو أبعث
الصفحه ١٨٢ :
المشهور.
الحديث
الثالث : ضعيف على
المشهور.
__________________
(١) في زبدة البيان
« قال القاضي : ».
الصفحه ١٩٣ : ] والقاضي وأبو الصلاح إلى وجوب الدية
في ماله ، لرواية البزنطي عن الباقر عليهالسلام ورواية أبي بصير عن
الصفحه ٢٦٢ : حدثه ، عن ابن أبي يعفور قال لزمته
شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي فقال أبو يوسف ما عسيت أن أقول فيك
الصفحه ٢٧٠ :
أبو عبد الله عليهالسلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك السحت
الصفحه ٣١٧ : إلى أبي جعفر عليهالسلام مقالتهما فقال أنا قاض في ذا قل لها فلتأكل وليظلها وإياها
سقف بيت ولا تمشي ولا
الصفحه ٢٤٦ : يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة وكتب أوتقبل
شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل فوقع عليهالسلام نعم من
الصفحه ٢٨٢ :
يدعي قبل الرجل
الحق فلا يكون له بينة بما له قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن لم
يحلف