عليهالسلام قال في دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يديه لبني جذيمة.
٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من بر ودية كلب الأهلي قفيز من تراب لأهله.
٧ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط.
٨ ـ النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
______________________________________________________
الغنم كبش ، وقال الشيخان وابن إدريس وجماعة : عشرون درهما لرواية ابن فضال وهي ضعيفة مرسلة ، وفي قول ثالث إن الواجب فيه القيمة ، وفي كلب الحائط وهو البستان وما في معناه عشرون درهما على المشهور ، ولم نقف على مستنده ، فالقول بالقيمة أجود ، وفي كلب الزرع قفيز من طعام. وخصه بعض الأصحاب بالحنطة وهو حسن ، ولا تقدير لما عداها ولا ضمان على قاتلها وشمل إطلاقه كلب الدار وهو أشهر القولين فيه ، وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام « أن في كلب الأهل قفيز من تراب » واختاره بعض الأصحاب.
الحديث السادس : موثق.
وذكر الأصحاب في كلب الزرع قفيزا ، وفي الرواية جريب ، والجريب أربعة أقفزة والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكوك ثلاث كيلجان ، والكيلجة من وسبعة أثمان من والمن رطلان ، والرطل اثنتا عشرة أوقية ، والأوقية أستار وثلثا أستار ، والأستار أربعة مثاقيل ونصف ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، كذا ذكره اللغويون.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.