٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف.
وقال في المختلف : قال المفيد : قتيل الزحام في أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور والأسواق وعلى الحجر الأسود وفي الكعبة وزيارات قبور الأئمة عليهمالسلام لا قود له ، ويجب أن يدفع الدية إلى أوليائه من بيت مال المسلمين ، فإن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال ، ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين ، ولم يعرف قاتله كان ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه ، فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى أحد من القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت على أهل القريتين بالسوية ، وإذا وجد قتيلا في قبيلة قوم أو دارهم ولم يعرف له قاتل بعينه كانت ديته على أهل القبيلة أو الدار دون من بعد منهم ، إلا أن يعفو أولياؤه عن الدية ، فيسقط عن القوم ، فإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها ولم يعرف قاتله كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر فتكون الشبهة فيهم قائمة ، فيقسم على ذلك ، ويكون الحكم في القسامة ما ذكرناه ، ونحوه قال الشيخ في النهاية ، وقال في الاستبصار : الوجه في هذه الأخبار إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بالقتل ، وامتنعوا من القسامة ، فإذا لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، ويؤدى ديته من بيت المال ، قال ابن إدريس : وإلى هذا القول أذهب وبه أفتي ، لأن وجود القتيل بينهم لوث فيقسم أولياؤه مع اللوث [ وقد استحقوا ما يقسمون عليه ] وقول الشيخ لا بأس به.
الحديث الخامس : حسن.