عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال وسئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن للدية ويقبض ثمن بختيه وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا قال الغرم على مولاه.
______________________________________________________
ولو ضربها غيره ضمن الضارب وكذا السائق يضمن جنايتها مطلقا والقائد يضمن جناية يديها ، وفي يديها (١) وفي جناية رأسها ما مر من الخلاف.
الحديث الثالث : حسن.
وقال في الصحاح : الغلمة بالضم شهوة الضراب ، وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم إذا هاج من ذلك.
وقال في الروضة : يجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور فيضمن ما يجنيه بدونه إذا علم بحاله ، وأهمل حفظه ، ولو جهل حاله أو علم ولم يفرط فلا ضمان.
قوله عليهالسلام : « ويقبض ثمن بختيه » أي عن الأخ. قوله : عليهالسلام « هو ضامن » محمول على ما إذا لم يكن على وجه [ كذا ].
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « الغرم على مولاه » القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه
__________________
(١) الظاهر أنّ « وفي يديها » زائد.