الصفحه ١٣٨ :
ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا
ودية نقبها ربع دية كسرها
الصفحه ١٤٢ :
دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر
دينارا وثلثا دينار وفي صدع كل
الصفحه ١١٨ : والرجلين في القطع والكسر والصدع والبط والموضحة والدامية
ونقل العظام والناقبة يكون في شيء من ذلك فما كان من
الصفحه ١٤٧ :
الورك : وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجل مائتا دينار وإن صدع الورك فديته
الصفحه ١٤٨ : أربعة أخماس دية كسرها
مائة وستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها مائة
الصفحه ١٣٩ :
القصبتين ففيها
أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة
الصفحه ١٤٦ :
الأضلاع ـ وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها
ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي
الصفحه ١٤٩ :
نقل عظامها ربع
دية كسرها خمسون دينارا وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي قرحة فيها لا
تبرأ
الصفحه ١٣٧ :
المنكب صدع فديته
أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون
دينارا
الصفحه ١٥٠ : قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ودية قرحة لا تبرأ في القدم
ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية كسر
الصفحه ١٣٦ : دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا فإن أوضحت
فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك
الصفحه ١٤٠ : وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها
خمسون دينارا نصف دية كسرها وفي نافذتها إن
الصفحه ١٠٥ :
أحدهما عليهماالسلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال ليس في هذا قصاص
ولكن يعطى الأرش.
٧ ـ محمد
الصفحه ١٣٢ : أخماس دية الكسر ، لكن سيأتي في هذه الرواية أن حكم الصدع غير حكم الكسر ،
وأن في الصدع أربعة أخماس دية
الصفحه ١٤١ : وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير ودية المفصل
الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة