البحث في مرآة العقول
٤٣/١٦ الصفحه ١١٩ :
عظامه نصف دية
كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والإصبع وفي قرحة
لا
الصفحه ١٤٣ :
دينارا وثلث دينار
وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته
الصفحه ٨٧ : .
وقال في الروضة :
في الظهر إذا كسر ، الدية ، لصحيحة الحلبي ، وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر
على
الصفحه ٩١ : عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما فيه من الدية فقال
الدية كاملة قال وسألته عن رجل وقع بجارية
الصفحه ١٢٨ : الأنف في كل
واحد ثلث الدية.
أقول : قال
الجوهري : الخشاش بالكسر الذي يدخل في عظم أنف البعير.
وقال في
الصفحه ١٤٤ : فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ـ اثنان وثلاثون
دينارا ودية موضحتها خمسة وعشرون
الصفحه ١٥١ : وثلثا دينار ودية كسره أحد عشر
دينارا وثلثا دينار ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ودية موضحته
الصفحه ١٠ : . والمحدث
يروي بكسر الدال وفتحها ، فمعنى الكسر : من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه ،
وحال بينه وبين أن
الصفحه ٢٧ : : « بالسوط والعصا » ذكرها لبيان ما لا يقتل عادة ، قوله عليهالسلام
: « أربعون خلقه » الخلف بفتح الخاء وكسر
الصفحه ٤٤ : أفعل ، وما رمت المكان ، ومنه أريم ما برحت وقال : رتمه
يرتمه : كسره ، وما رتم بكلمة ما تكلم ، وما زال
الصفحه ٤٧ : سهم فيه ذلك ، وقال :
فقأ العين ونحوها
كمنع : كسرها أو قلعها.
الحديث
السادس : حسن أو موثق.
الحديث
الصفحه ٤٨ : الرامي : حذار ـ بفتح الحاء وكسر آخره مبنيا عليه ـ هذا هو الأصل في الكلمة
لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على
الصفحه ٧٩ : أدى نصف ثمنه ، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار ، وقال الصدوق : إذا فقأ
حر. عين مكاتب أو كسر سنه فإن
الصفحه ٩٠ :
أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية
الصفحه ٩٤ : العقل الدية.
قوله
عليهالسلام : « في الصعر الدية » قال في التحرير : في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصعر