العوراء تكون قائمة فتخسف فقال قضى فيها علي بن أبي طالب عليهالسلام نصف الدية في العين الصحيحة.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه
______________________________________________________
الذي اخترناه وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، وقال أيضا : في العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة ، وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها على ما بيناه ، وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما بأن قال : إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها ولم يأخذه نصف الدية ، يعني ديتها فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها ، والأولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها ، أما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف فيه بين أصحابنا أن فيها دية كاملة خمسمائة دينار انتهى كلامه.
وإنما وهم ولم يفهم كلام الشيخ ، لأنه (ره) أراد بالعين العوراء الصحيحة التي قد ذهبت أختها ، وأتبع في ذلك لفظة الرواية حيث قال في رواية العلاء في العين العوراء : الدية ، وإنما أطلقوا عليها اسم العور مع كونها صحيحة ، لأن ما لا أخ له يقال له أعور لغة.
الحديث السادس : حسن.
قوله عليهالسلام : « في لسان الأخرس » عليه الفتوى ، قوله عليهالسلام : « وذكر الخصي وأنثييه » المشهور بين الأصحاب أن في ذكر الخصي دية كاملة بخلاف ذكر العنين ، فإنهم حكموا فيها بثلث الدية ، ويمكن حمله على ما إذا صار سببا للعنن ، لكن لا حاجة إليه ، لأن الخاص مقدم على العام.
وأما قوله : « وأنثييه » فلعله زيد من الرواة ، ويمكن توجيهه بأن يقال : الضمير راجع إلى مقطوع الذكر بقرينة ، المقام أو إلى الخصي بهذا المعنى على سبيل الاستخدام ، فإن الخصي قد يطلق مجازا على مقطوع الذكر أو يحمل الخصي على