الصفحه ١١٣ :
( باب )
( بيان الفرائض في الكتاب
)
إن الله جل ذكره
جعل المال كله للولد في كتابه ثم أدخل عليهم
الصفحه ١٧٢ :
الأخ من الأب يرث
ميراث الأخ وإذا كانت منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون
الصفحه ٢١٤ :
أخت مسلم
وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك
ويعطى ابن
الصفحه ٢١٨ :
فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شيء فإن ترك أما
وهي أخته وابنة فللأم السدس
الصفحه ٢٥٦ : الميراث
همشاريجه.
( باب )
( أن الولاء لمن أعتق )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الصفحه ٢٥٧ : الله عليهالسلام قال قالت عائشة لرسول الله صلىاللهعليهوآله إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول
الصفحه ٣٢٣ :
على رجل بالزنى
وقالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
٢ ـ علي بن
الصفحه ٣٤٩ : يقوم وقد قطعت رجله قال إن القطع ليس من حيث رأيت
يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم
الصفحه ٣٩٣ :
لو أن رجلا قال
لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف
الصفحه ١٢ : ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن
الصفحه ٢٠ :
أمر بغير ذلك
انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله قال فكتب عليهالسلام بخطه ليس يجب لها
الصفحه ٢٥ :
وإن كان يهوديا أو
نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول : « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ
الصفحه ٢٨ :
هاشم إلى ذي
الرئاستين وهو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله
فأخذه قاضي
الصفحه ٣٧ :
عن هشام بن الحكم
قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه قال نعم هو
الصفحه ٣٨ : الله عليه إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فإن أول
القضاء كتاب الله عز