١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال حدهما حد الزاني فإن ادعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت منه ما تركت يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار.
١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول إن في كتاب علي عليهالسلام إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
( باب )
( آخر منه )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال بينا أمير المؤمنين عليهالسلام في ملإ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال
______________________________________________________
وقدم تقدم الخبر بعينة متنا وسندا في صدر الباب.
الحديث الحادي عشر : ضعيف.
قوله فإن أدغم في بعض النسخ بالعين المهملة وفي بعضها بالمعجمة قال في القاموس : دعمه كمنعه : مال فأقامه ودعم المرأة جامعها أو طعن فيها أولجه أجمع ، وقال أدغم الفرس اللجام : أدخله في فيه قوله عليهالسلام « مقتله » أي قتله أو موضع قتله فتدبر.
الحديث الثاني عشر : صحيح.
وقد مر الكلام فيه في باب ما يوجب الجلد.
باب آخر منه
الحديث الأول : حسن.
وقال الفيروزآبادي : الملأ : كجبل الجماعة ، قوله عليهالسلام : « مرارا » يطلق المرة على