( باب )
( آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة.
٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أذينة مثل ذلك.
٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال قلت لزرارة إن بكير بن أعين حدثني ، عن أبي جعفر عليهالسلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة فقال هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهالسلام.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال السهام لا تعول.
٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال أمر أبو جعفر عليهالسلام أبا عبد الله عليهالسلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم.
______________________________________________________
باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : ضعيف.
قوله « أربعة أسهم » كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم ، ولا يكون عند العامة فريضة تقسم أربعة أسهم إلا نادرا.