الصفحه ٣٠٣ : غيره وثقبه وشهد عليه
بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليهالسلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون
الصفحه ٣٥١ : عليهالسلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال فقال إن كان قد
الصفحه ١٧٨ : جعفر عليهالسلام قال قال إن امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان
وللخالة الثلث.
قال الفضل إن ترك
الصفحه ٣١١ : قال يحد دون الحد ويغرم قيمة
البهيمة
______________________________________________________
قوله
الصفحه ٧٩ :
أوصى إلى رجلين أيجوز
لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف فوقع عليهالسلام لا ينبغي لهما أن
الصفحه ٦١ :
اختلافا شديدا
وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى
كل
الصفحه ٣٥٣ : ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال في
الصفحه ٣٨٦ :
وإن شاء قطع يده
ورجله قال وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم
يدفعه
الصفحه ١٠ :
بالباطل فليس له
أن ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين « فَيُقْسِمانِ
الصفحه ٦٣ :
الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أوقف بعضها على
فقراء إخواني والمستضعفين أو
الصفحه ٩٤ :
ومائة درهم عنده
رهنا بها جام من فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة قال إن
الصفحه ١٦ : أيسعه أن يجعل ماله لقرابته
فقال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
٩ ـ علي بن
إبراهيم ، عن
الصفحه ٣٠ :
أعتق عنه من مالي
قال يجزيه ثم قال لي إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة
الصفحه ٥٣ : الحسن عليهالسلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه
الجارية وهم صغار في عياله أترى أن
الصفحه ٧٨ :
فإذا بلغ الصبي
فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به
الميت