٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن [ الحسن بن علي بن ] رباط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال النبي صلىاللهعليهوآله لسعد بن عبادة إن الله جعل لكل شيء حدا وجعل على كل من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين.
٥ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن لكل شيء حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.
٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن ابن دبيس الكوفي ، عن عمرو بن قيس قال قال أبو عبد الله عليهالسلام يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله عز وجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلا يدل عليه وجعل لكل شيء حدا ولمن جاوز الحد حدا قال قلت أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شيء حدا قال نعم قلت وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا قال قال إن الله عز وجل حد في الأموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد وإن الله عز وجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حفص بن عون رفعه قال قال رسول الله
______________________________________________________
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « مستورا » أي في حكم المستور يجب عليهم ستره.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : موثق.
الحديث السابع : ضعيف.
الحديث الثامن : مرفوع.