الصفحه ٨٩ : الْأُنْثَيَيْنِ » فإن تزوجت امرأة من ولد موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى
ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت كان لها
الصفحه ١١٣ : بعد الأبوين والزوجين فلا يرث مع
الولد غير هؤلاء الأربعة وذلك أنه عز وجل قال « يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
الصفحه ١٢٥ : من الولد والإخوة من الأب
وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم [ الله ] شيئا
الصفحه ١٣٨ :
______________________________________________________
كون سهم الزوجين
الفريضة السفلى بل لا يورثونهم مع الأبوين.
باب
ميراث الأبوين
الحديث
الأول : صحيح
الصفحه ١٤٩ : مثل الزوج فلها حينئذ ثلث ما بقي بعد حصته ، كما قال
في الكشاف والبيضاوي : وذلك بعيد أما أولا فلأن
الصفحه ١٨٩ : من رواه ، عن أحدهما عليهماالسلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن
يقوم الطوب
الصفحه ١٩١ : تتزوج
المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
( باب )
( اختلاف الرجل والمرأة
الصفحه ١٩٣ : ، فليس عليها بعد الموت عدة الوفاة ، إلا أن يقال : المراد بها عدة
الطلاق في حياة الزوج ، ولا يخفى بعده
الصفحه ١٩٤ :
الحديث
الأول : صحيح.
وقال في المسالك (١) : لا إشكال في صحة عقد الصغير إذا زوجه أبوه أو جده له ، وترتب
الصفحه ١٩٧ : محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم
تحرم
الصفحه ٢١٠ : مشروط بالسلامة ، وأنه
يضمن ما يجني عليه بسببه وإنما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادعوا أن
الصفحه ٢٤١ : رجل امرأته » أي غير الزوج ، قوله عليهالسلام : « فإن ادعاه أبوه » قال في المسالك : ذهب الشيخ والأكثر
الصفحه ٢٤٣ : إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها
بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه
الصفحه ٢٥٢ : القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا
فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات
الصفحه ٢٥٣ :
قال الفضل بن
شاذان وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم للرجل ألف ولها
خمسمائة درهم