الصفحه ٣٩ : منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا
فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم
الصفحه ٥٣ : .
الحديث
الحادي عشر : حسن.
الحديث
الثاني عشر : صحيح.
وظاهره جواز رجوع
الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن
الصفحه ١١١ : يتقربون لا بغيرهم ولا يسقطون من الميراث
أبدا ولا يرث معهم أحد غيرهم إلا الزوج والزوجة فإن حضر كلهم قسم
الصفحه ١١٤ : والزوجين.
وقد تكلم الناس في
أمر الابنتين من أين جعل لهما الثلثان والله جل وعز إنما جعل الثلثين لما فوق
الصفحه ١٨٦ : توفيت وتركت زوجها قال المال كله للزوج ورجل توفي وترك
امرأته قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام.
٣ ـ حميد
الصفحه ١٨٧ : ، عن موسى بن بكر ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج مات وترك امرأة فقال لها الربع وتدفع
الصفحه ١٩٦ : الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهالسلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال لها نصف
الصفحه ١٩٩ :
______________________________________________________
الحديث
السادس : ضعيف على
المشهور.
ويدل على اختصاص
الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة ، وذهب
الصفحه ٢٤٠ : في الدروس :
اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن ، فيرث الابن أمه
وترثه ، وكذا
الصفحه ٢٩٤ : بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
عليهالسلام قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا
الصفحه ٢٩٥ : ، وهذا الذي ذكره (ره) يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فأما
إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل
الصفحه ٣٩٥ : والأظهر ما في الأصل.
وقال في الشرائع :
حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج
الصفحه ٤٢٦ :
٢
٢٩١
باب المجنون والمجنونة يزنيان
٣
٢٩٢
باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج
الصفحه ٣٤ :
شيء من الميراث
أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما يقوم فما أصاب المرأة من عتق أو
رق
الصفحه ٥٠ :
الزوجين فيهما يهبه للآخر ، وبه قال بعض الأصحاب والمشهور بين المتأخرين الكراهة ،
والأول أقوى.
الحديث