التي تعبّر عنها ، وأيضاً
عندما يدفع المشتري كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة ، ولذا لو ضاعت الكمبيالة
أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرغ ذمّة المشتري ، بخلاف ما إذا دفع له
ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت.
مسألة
٢٨ : الكمبيالات على نوعين :
أـ ما يعبّر عن وجود قرض واقعي ، بأن
يكون مؤقّع الكمبيالة مديناً لمن كتبت باسمه بالمبلغ الذي تتضمّنه.
ب ـ ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع
له.
أمّا
في الأول : فيجوز للدائن أن يبيع
دينه المؤجّل الثابت في ذمّة المدين بأقلّ منه حالاً ، كما لو كان دينه مائة دينار
فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً.
نعم ، لا يجوز بيع مؤجّلاً لأنّه من بيع
الدين بالدين ، وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين ( موقّع الكمبيالة )
بقيمتها عند الاستحقاق.
وأمّا
في الثاني : فلا يجوز للدائن
الصوري بيع ما تتضمّنه الكمبيالة ، لانتفاء الدين واقعاً وعدم اشتغال ذمّة الموقع
للموقّع له ( المستفيد ) بل إنّما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سمّيت
( كمبيالة مجاملة ).
ومع ذلك ، يمكن تصحيح خصمها بنحو آخر ، بأن
يوكّل موقّع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمّته بأقلّ منها ، مراعياً
الاختلاف بين العوضين في الجنس ، كأن تكون قيمتها خمسين