( ٢ )
الطرق المشتركة في الإعمار والاستثمار
يشترك المسلمون في الإفادة من الطرق العامة النافذة اشتراكاً فعلياً في الإعمار والاستثمار شريطة أن لا يضر بالمستطرقين سلوكاً واستطراقاً وعائدية ، والطريق بعامة على قسمين : نافذ وغير نافذ ، وقد أولى الشرع الشريف عناية فائقة بالقسمين .
أولاً : الطريق النافذ ، وهو الشارع العام ؛ والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرف لأحد في أرضه ببناء حائط ، أو حفر بئر ، أو شق نهر ، أو نصب دكة ، أو غرس أشجار ونحو ذلك ، وإن لم يكن مضرّاً بالمستطرقين ، نعم لا بأس بما يعدّ من مكملاته ومحسناته ، ومنها : أن يشق فيه المجاري لتجتمع فيها مياه الأمطار ونحوها ، ومنها أن يجعل فيه حاويات الأزبال والنفايات ، ومنها غرس الأشجار ، ونصب المضلات وأعمدة الإنارة في الأماكن المناسبة منه كما هو المتعارف بالنسبة إلى جملة من الشوارع والطرق في العصر الحاضر ، فإن هذا كله مما لا بأس به إذا لم يكن مضراً بالمستطرقين .