( ١٤ )
العمل لدى البنوك
تصنّف أعمال البنوك صنفين :
أحدهما : محرّم ، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك ، ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمر ، كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما .
وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحقّ العامل أُجرة إزاء تلك الأعمال .
ثانيهما : سائغ ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأُجرة عليها .
مسألة ١ ـ : إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية كافراً غير محترم المال ـ سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ـ فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم ، وعلى ذلك فيجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها .