لساني فليس بأهل أن يزوج إذ خطب ، ولا يُشفّع إذا شفع ، ولا يصدّق إذا حدّث ، ولا يؤتمن على أمانة » (١) .
وقال أيضاً في رواية معتبرة « لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، وشاريها ، وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة إليه » (٢) .
وقد عدّها الفقهاء الثامن من الأعيان النجسة . قال سيدنا السيستاني مد ظله « الثامن : الخمر ، ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، وأما الجامد كالحشيشة ـ وإن غلى وصار مائعاً بالعرض ـ فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا إشكال » (٣) .
وعنده أيضاً « يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً . . وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمرة أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شيء من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والأجرة في ذلك محرّمة (٤) . ويرى سيدنا : حرمة الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها على الأحوط وجوباً (٥) .
__________________
(١) الكليني / فروع الكافي ٦ / ٣٩٦ .
(٢) الشيخ الصدوق / من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤ .
(٣) منهاج الصالحين ١ / ١٣٨ .
(٤) السيد السيستاني / منهاج الصالحين ٢ / ٩ .
(٥) فقه المغتربين / ١٤٥ .
